الشيخ محمد علي الگرامي القمي
57
مناسك الحج والعمرة
في المعتمر عن نفسه ، فمن اعتمر في شهر واحد مرات متعدّده وجعل عمرة عن نفسه والباقي لغيره فلا مانع منه البتّة . المسألة 99 - ان العمرة المفردة تشترك مع عمرة التمتع في أغلب أعمالها ، نستعرض لها على الاجمال : الأوّل : النية ، الثاني : الاحرام من الميقات أو أدنى الحل على تفصيل يأتي ، الثالث : الطواف بالبيت العتيق ، الرابع : صلاة ركعتين للطواف ، الخامس : السعي بين الصفا والمروة ، السادس : التقصير وهو أخذ مقدار من شعر الرأس أو الظفر ، أو الحلق ويأتي تفصيل ذلك . المسألة 100 - تفترق العمرة المفردة عن التمتع بأمور : الأوّل : أنه يجب في المفردة طواف النساء ويأتي بالطواف بعد التقصير أو الحلق ، بيد أنه ليس في عمرة التمتع طواف النساء أصلًا . الثاني : لا يصح الاتيان بعمرة التمتع الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لكنه يصح اتيان العمرة المفردة في جميع أشهر السنة ، وأفضل الشهور شهر رجب الأصب . الثالث : الاحلال من الاحرام في عمرة التمتع يكون بعد